( ومن قصر ; لأنه مظنة قصد صحيح وكما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره . له طريقان ) طريق ( بعيد ، و ) طريق ( قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه )
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته ، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ، ولعل التسوية أولى ( أو ) سلك الطريق البعيد ( لغير ذلك ) أي لغير القصر ، كجلب مال أو نفع ، أو نفي ضرر قصر .
قال قولا واحدا ( أو ذكر صلاة سفر فيه ) أي في ذلك السفر ( أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر ) ; لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر أشبه أداءها فإن ذكرها في الحضر ، أو قضى بعضها في الحضر أتم . ابن عقيل