( بمؤخر قدم ، وهو العقب ) كما تقدم في صفة الصلاة في تسوية الصفوف ( وإلا ) أي وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم ( لم يضر ، كطول المأموم عن الإمام ; لأنه يتقدم برأسه في السجود فلو استويا ) أي الإمام والمأموم ( في العقب ، وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ) أي لم يؤثر في صلاة المأموم لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه . والاعتبار في التقدم والمساواة
( وإن ( لم تصح ) صلاة المأموم ، لتقدمه على إمامه اعتبارا بالعقب ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض لم يضر لعدم اعتماده عليها . تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه ) أي المأموم عن أصابع الإمام
( وكذا لو تأخر عقب المأموم ) فإنه المعتبر وإن تقدمت أصابعه ، لكن لا يضر تأخر عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه لما تقدم عن المبدع : أنه يندب تأخره قليلا ، بحيث لا يخرج عن كونه مصافا له ( فإن صلى قاعدا لا اعتبار بمحل القعود ) ; لأنه محل استقراره .
( وهو الألية ، حتى لو مد ) المأموم ( رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر ) لعدم اعتماده عليها [ ص: 488 ] قلت فإن كان أحدهما قائما والآخر قاعدا فلكل حكمه فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس .