( وإن ، أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كانا ) أي المأمومان ( اثنين فكبر أحدهما ) للإحرام ( وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم ) وكذا لو أحرم واحد عن يمين الإمام فأحس بآخر فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم أو أحرم عن يسار الإمام فجاء آخر فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ; لأنه لم يصل قدر ركعة ولا أكثرها . كبر ) مأموم [ ص: 487 ] ( وحده خلفه ) أي الإمام ( ثم تقدم عن يمينه أو جاء ) مأموم ( آخر فوقف معه