( ولا ) تصح ( ولا ) ( إمامة محدث ) يعلم ذلك ; لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه فيعيد من صلى خلفه ( ولو جهله ) أي الحدث أو النجس ( مأموم فقط ) أي وحده وعلمه الإمام ، فيكون كلهم ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة فإن جهله أي الحدث أو النجس ( هو ) أي الإمام . إمامة ( نجس يعلم ذلك )
( والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده ) أي دون الإمام لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه البراء بن عازب محمد بن الحسين الحراني ولما روي أن صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى عمر الجرف فأهراق الماء ، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس وروي مثل ذلك عن عثمان وعن وابن عمر قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ، ولا آمرهم أن يعيدوا رواهما علي وهذا في محل الشهرة ولم ينكر ، فكان إجماعا ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى المعرفة من الإمام للمأموم فكان معذورا في الاقتداء به ( إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح ) إذا كان الإمام محدثا أو نجسا . الأثرم
( وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا ) أو نجسا ( فيها ) أي الجمعة وهم أربعون فقط فيعيد الكل ، لفقد العدد المعتبر في الجمعة ; لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس فالإعادة عليه وحده ( وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا ) أو ناسيا في باب اجتناب النجاسة .