( وإن فعليه ) أي المأموم ( الإعادة ) كمن صلى ) رجل ( خلف من يعلمه خنثى لكن ، يجهل إشكاله ، ثم بان ) الخنثى ( بعد الصلاة رجلا . صلى خلف من يظنه محدثا فبان متطهرا
( وإن صلى ) رجل ( خلفه ) أي الخنثى ( وهو لا يعلم ) أنه خنثى ( فبان بعد الفراغ رجلا فلا إعادة عليه ) لصحة صلاته في نفس الأمر ، وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها .