( ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25644_1377_1367_16833استعمال شعر الآدمي ) مع الحكم بطهارته ( لحرمته ) أي احترامه .
قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=70ولقد كرمنا بني آدم } وكذا عظمه وسائر أجزائه ( وتصح الصلاة فيه لطهارته )
قلت لعل محله إذا لم يتخذ منه ما يستر به عورته فإن فعل لم تصح كمن صلى في حرير وأولى ( والمسك وجلدته ) طاهران لأنه منفصل بطبعه ، أشبه الولد ( ودود القز ) وبزره ( ودود الطعام ) الطاهر ( ولعاب الأطفال ) طاهر ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19091رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه }
قلت ظاهره ولو تعقب قيئا ولم تغسل أفواههم لمشقة التحرز كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء ( وما سال من فم عند نوم طاهر ) كالعرق والريق .
( وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25644_1377_1367_16833اسْتِعْمَالُ شَعْرِ الْآدَمِيِّ ) مَعَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ ( لِحُرْمَتِهِ ) أَيْ احْتِرَامِهِ .
قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=70وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } وَكَذَا عَظْمُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ ( وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ لِطَهَارَتِهِ )
قُلْتُ لَعَلَّ مَحِلَّهُ إذَا لَمْ يُتَّخَذْ مِنْهُ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ تَصِحَّ كَمَنْ صَلَّى فِي حَرِيرٍ وَأَوْلَى ( وَالْمِسْكُ وَجِلْدَتُهُ ) طَاهِرَانِ لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ بِطَبْعِهِ ، أَشْبَهَ الْوَلَدَ ( وَدُودُ الْقَزِّ ) وَبَزْرُهُ ( وَدُودُ الطَّعَامِ ) الطَّاهِرِ ( وَلُعَابُ الْأَطْفَالِ ) طَاهِرٌ ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19091رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ }
قُلْتُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ تُعُقِّبَ قَيْئًا وَلَمْ تُغْسَلْ أَفْوَاهُهُمْ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ كَالْهِرِّ إذَا أَكَلَ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءٍ ( وَمَا سَالَ مِنْ فَمٍ عِنْدَ نَوْمٍ طَاهِرٌ ) كَالْعِرْقِ وَالرِّيقِ .