الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقدم عليهما ) أي على صاحب البيت وإمام المسجد ( ذو سلطان وهو الإمام الأعظم ، ثم نوابه كالقاضي ، وكل ذي سلطان أولى من ) جميع ( نوابه ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما ولأن له ولاية عامة وقد قال صلى الله عليه وسلم { لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه } ( وسيد في بيت عبده أولى ) بإمامة ( منه ) لولايته على صاحب البيت ( وحر أولى من عبد ومن مبعض ) ; لأنه أكمل في أحكامه وأشرف ويصلح إماما في الجمعة والعيد ( ومكاتب ومبعض أولى من عبد ) لحصول بعض الأكملية والأشرفية فيهما ( وحاضر ) أي مقيم أولى من مسافر ; لأنه ربما قصر ، [ ص: 474 ] فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة ( وبصير ) أولى من أعمى ; لأنه أقدر على اجتناب النجاسات واستقبال القبلة باجتهاده ( وحضري ) وهو الناشئ في المدن والقرى أولى من بدوي ; لأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله تعالى وأحكام الصلاة ، لبعدهم عمن يتعلمون منه .

                                                                                                                      قال تعالى في حق الأعراب { وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله } ( ومتوضئ ) أولى من متيمم ; لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح ( ومعير ) في البيت المعار أولى من مستعير ; لأنه مالك العين والمنفعة ، والمستعير إنما يملك الانتفاع ( ومستأجر أولى من ضدهم ) كما تقدم ، فيكون أولى من المؤجر ; لأنه مالك المنفعة وقادر على منع المؤجر من دخوله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية