الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن صلى ) فرضه ( ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد ) استحب إعادتها ولو كان صلى أولا في جماعة أو كان وقت نهي ، لما تقدم في الباب قبله ( أو جاء ) أي المسجد ( غير وقت نهي ولم يقصد ) بمجيئه المسجد ( الإعادة وأقيمت ) الصلاة ( استحب إعادتها ) مع إمام الحي وغيره لما تقدم ولئلا يتوهم رغبته عنه ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها ; لأن المعادة تطوع وهو لا يكون بوتر ولو كان صلى وحده ذكر القاضي وغيره ( والأولى فرضه ) لما تقدم في الخبر و ( كإعادتها منفردا ، فلا ينوي الثانية فرضا ، بل ظهرا معادة مثلا ) ; لأن الأولى أسقطت الفرض ( وإن نواها ) أي المعادة ( نفلا صح ) لمطابقته الواقع وإن نواها ظهرا مثلا فقط صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية ، وكانت نفلا .

                                                                                                                      ( وإن أقيمت ) الصلاة ( وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول ) حتى تفرغ الصلاة ، لامتناع الإعادة إذن وإيهام رغبته عنه حيث لم يصل معه ( وإن دخل المسجد وقت نهي بقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب ) في وقت النهي والمذهب كما جزم به آنفا لا يجوز ، فلا إعادة قلت وكذا إن لم يقصد الإعادة كما هو مفهوم قوله وقول صاحب المنتهى فيما سبق وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ( والمسبوق في المعادة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ) ركعتين ( ولم يسلم معه نصا ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { وما فاتكم فأتموا } وقيل : يسلم معه قلت ولعل الخلاف في الأفضل ، وإلا فهي نفل كما تقدم ولا يلزمه إيقاعه أربعا ، إلا أن يقال : يلزم إتمامها أربعا مراعاة لقول من يقول : إنها فرض وفيه بعد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية