( 1203 ) مسألة ; قال : ( ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ، ثم مشى حتى دخل في الصف ، وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة : { } قيل له : لا تعد . وقد أجزأته صلاته ، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته ، ونص زادك الله حرصا ولا تعد ، رحمه الله ، على هذا في رواية أحمد أبي طالب ) وجملة ذلك ، أن ، لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يصلي ركعة كاملة ، فلا تصح صلاته ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من ركع دون الصف ، ثم دخل فيه } . لا صلاة لفرد خلف الصف
والثاني ، أن يدب راكعا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ، أو أن يأتي آخر فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته تصح ; لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة . وممن رخص في ركوع الرجل دون الصف ، وفعله زيد بن ثابت ، ابن مسعود ، وزيد بن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن ، ، وعروة ، وسعيد بن جبير . وجوزه وابن جريج الزهري ، والأوزاعي ، ، ومالك ، إذا كان قريبا من الصف . والشافعي
الحال الثالث ، إذا رفع رأسه من الركوع ، ثم دخل في الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ، فهذه الحال التي يحمل عليها قول : " ونص الخرقي " . فمتى كان جاهلا بتحريم ذلك ، صحت صلاته ، وإن علم ، لم تصح . وروى أحمد أبو داود ، عن ، أنه يصح ، ولم يفرق . أحمد
وهذا مذهب ، مالك ، وأصحاب الرأي ; لأن والشافعي أبا بكرة فعل ذلك ، وفعله من ذكرنا من الصحابة ولنا ، ما روي أن أبا بكرة انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال { } . رواه : زادك الله حرصا ولا تعد ، ورواه البخاري أبو داود ، ولفظه : أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، قال { أبو بكرة : أنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد } . : أيكم الذي ركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف ؟ فقال
فلم يأمره بإعادة الصلاة ، ونهاه عن العود ، والنهي يقتضي الفساد . فإن قيل : إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة . قلنا : إنما يعود النهي إلى المذكور ، والمذكور الركوع دون الصف ، ولم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التهاون ، وإنما نسبه إلى الحرص ، ودعا له بالزيادة فيه ، فكيف ينهاه عن التهاون ، وهو منسوب إلى ضده ؟
وروي عن ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنها لا تصح صلاته ، عالما كان أو جاهلا ; لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة ، أشبه ما لو صلى ركعة كاملة ، وعلى هذا يحمل حديث أحمد أبي بكرة ، على أنه دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ، وقد قال : لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف . أبو هريرة
ولم يفرق في هذه المسألة [ ص: 36 ] بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل ، وبين من دخل فيه راكعا ، وكذلك كلام القاضي أحمد ، ولا تفريق فيه ، والدليل يقتضي التفريق ، فيحمل كلامهم عليه ، وقد ذكره والخرقي نحوا مما ذكرنا . ( 1204 ) فصل : وإن فعل هذا لغير عذر ، ولا خشي الفوات ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجزئه ; لأنه لو لم يجز مطلقا لم يجز حال العذر ، كالركعة كلها . أبو الخطاب
والثاني ، لا يجزئه ; لأن الأصل أن لا يجوز ; لكونه يفوته في الصف ما تفوته الركعة بفواته ، وإنما أبيح في المعذور لحديث أبي بكرة ، ففي غيره يبقى على الأصل .