( 1205 ) فصل : ، وكانت الجماعة كثيرة ، كره انتظاره ; لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه ، وإن كانت الجماعة يسيرة ، وكان انتظاره يشق عليهم ، كره أيضا ; لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل ، فلا يشق عليهم لنفعه ، وإن لم يشق لكونه يسيرا ، فقد قال إذا أحس بداخل ، وهو في الركوع ، يريد الصلاة معه : ينتظره ما لم يشق على من خلفه . أحمد
وهذا مذهب أبي مجلز ، والشعبي ، ، والنخعي ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق ، . وقال وأبي ثور الأوزاعي ، ، والشافعي : لا ينتظره ; لأن انتظاره تشريك في العبادة ، فلا يشرع ، كالرياء . ولنا ، أنه انتظار ينفع ولا يشق ، فشرع ، كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم . وأبو حنيفة
وأطال السجود حين ركب الحسن على ظهره ، وقال { } . وقال { : إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله } . وقال { : إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه } . وشرع : من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة لتدركه الطائفة الثانية ، ولأن منتظر الصلاة في صلاة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجماعة ، فقال الانتظار في صلاة الخوف { جابر } وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك . : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا ، وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر
قال : والانتظار جائز ، غير مستحب ، وإنما ينتظر من كان ذا حرمة ، كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل القاضي