( 1086 ) فصل : وهو سنة مؤكدة ، قال : من أحمد فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له [ ص: 453 ] شهادة . وأراد المبالغة في تأكيده ; لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به ، والحث عليه ، فخرج كلامه مخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد صرح في رواية ترك الوتر عمدا ، فقال : الوتر ليس بمنزلة الفرض ، فلو أن رجلا صلى الفريضة وحدها ، جاز له وهما سنة مؤكدة ; الركعتان قبل الفجر والوتر ، فإن شاء قضى الوتر ، وإن شاء لم يقضه ، وليس هما بمنزلة المكتوبة . واختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر ، فقال حنبل : ركعتا الفجر آكد من الوتر ; لاختصاصهما بعدد لا يزيد ولا ينقص ، فأشبها المكتوبة . وقال غيره : الوتر آكد . وهو أصح ; لأنه مختلف في وجوبه ، وفيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر ، لكن ركعتا الفجر تليه في التأكيد ، والله أعلم . القاضي