( 1016 ) مسألة : قال : ( ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ) وجملته أنه يجوز أبو القاسم وغيرها . روي نحو ذلك عن قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة . وبه قال علي ، أبو العالية ، والنخعي والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال أصحاب الرأي : لا تقضى الفوائت في الأوقات الثلاثة التي في حديث وابن المنذر ، إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس ; لعموم النهي ، وهو متناول للفرائض وغيرها ، ولأن { عقبة بن عامر } . متفق عليه . النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، أخرها حتى ابيضت الشمس
ولأنها صلاة ، فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل ، وقد روي عن رضي الله عنه أنه نام في دالية ، فاستيقظ عند غروب الشمس ، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى . وعن أبي بكر كعب - أحسبه ابن عجرة - أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه ، فلما أن تعالت الشمس قال له : صل الآن .
[ ص: 425 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه . وفي حديث من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها : { أبي قتادة } . متفق عليه . وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين ، وبعصر يومه ، فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم منقوض بذلك أيضا ، وحديث إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها يدل على جواز التأخير ، لا على تحريم الفعل . أبي قتادة