( 956 ) فصل لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل : وإذا حمل في الصلاة حيوانا طاهرا أو صبيا ، . متفق عليه . وركب أمامة ابنة أبي العاص الحسن على ظهره وهو ساجد ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته ، فهي كالنجاسة في معدة المصلي ، ولو والحسين ، لم تصح صلاته . وقال بعض أصحاب حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة : لا تفسد صلاته ; لأن النجاسة لا تخرج منها ، فهي كالحيوان . وليس بصحيح ; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ، فأشبه ما لو حملها في كمه . الشافعي