( 953 ) فصل : وإذا فصلاته صحيحة ; لأن الأصل عدمها في الصلاة . وإن علم أنها كانت في الصلاة ، لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا تفسد صلاته . هذا قول صلى ، ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه ، لا يعلم ; هل كانت عليه في الصلاة ، أو لا ؟ ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، ويحيى الأنصاري وإسحاق . والثانية : يعيد . وهو قول وابن المنذر أبي قلابة لأنها طهارة مشترطة للصلاة ، فلم تسقط بجهلها ، كطهارة الحدث . وقال والشافعي ربيعة : يعيد ما كان في الوقت ، ولا يعيد بعده . ومالك
ووجه الرواية الأولى ، ما روى ، قال { أبو سعيد جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا } . رواه : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ . قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا . قال : إن أبو داود . ولو كانت الطهارة شرطا ، مع عدم العلم بها ، لزمه استئناف الصلاة ، وتفارق طهارة الحدث ; لأنها آكد ; لأنها لا يعفى عن يسيرها ، وتختص البدن ، وإن كان قد ، فقال علم بالنجاسة ثم نسيها ، وصلى : حكى أصحابنا في المسألتين روايتين . وذكر هو في مسألة النسيان ، أن الصلاة باطلة ; لأنه منسوب إلى التفريط ، بخلاف الجاهل بها . قال القاضي الآمدي : يعيد إذا كان قد توانى ، رواية واحدة .
والصحيح التسوية بينهما ; لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى ; لورود النص بالعفو فيه ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم { } وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فإن قلنا . يعذر . فصلاته صحيحة . ثم إن طرح النجاسة من غير زمن طويل ، ولا عمل كثير ، ألقاها ، وبنى ، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حين أخبره عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان جبريل بالقذر فيهما . وإن احتاج أحد هذين ، بطلت صلاته ; لأنه يفضي إلى أحد أمرين ; إما استصحاب النجاسة مع العلم بها زمنا طويلا ، أو يعمل في الصلاة عملا كثيرا ، فتبطل به الصلاة ، فصار كالعريان يجد السترة بعيدة منه . ( 954 ) فصل : وإذا ، لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما ، وأتم صلاته ، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها ، فعفي عن يسير زمنها ، ككشف العورة . وهذا مذهب سقطت عليه نجاسة ، ثم زالت عنه ، أو أزالها في الحال . الشافعي