( 942 ) فصل : فذلك ثلاثة أنواع : الأول مشروع في الصلاة ، مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره أو يترك إمامه ذكرا فيرفع المأموم صوته ليذكره أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبه شيء ، فيسبح ليعلم أنه في صلاة ، أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظه ، أو يخشى أن يتلف شيئا ، فيسبح به ليتركه . إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره .
فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم ; منهم الأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وحكي عن وأبو ثور أن أبي حنيفة فسدت صلاته ; لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { من أفهم غير إمامه بالتسبيح } متفق عليه وهو عام في كل أمر ينوب المصلي وفي " المسند " عن من نابه شيء في الصلاة فليقل : سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت وفي لفظ إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء { علي } ولأنه نبه بالتسبيح أشبه ما لو نبه الإمام ، ولو كان تنبيه غير الإمام كلاما مبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك . كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن
( 943 ) فصل : وفي معنى هذا النوع ، فلا بأس به في الفرض والنفل . وروي ذلك عن إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه ، أو رد عليه إذا غلط ، عثمان ، وعلي . رضي الله عنهم وبه قال وابن عمر ، عطاء والحسن ، ، وابن سيرين ، وابن معقل ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وأبو أسماء الرحبي . وكرهه وأبو عبد الرحمن السلمي ابن مسعود ، وشريح والشعبي ، ، وقال والثوري ، تبطل الصلاة به ; لما روى أبو حنيفة الحارث عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي } ولنا : ما روى لا يفتح على الإمام ، { ابن عمر } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ، فقرأ فيها ، فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا ؟ . قال : نعم قال : فما منعك ؟ أبو داود قال وإسناده جيد الخطابي
وعن [ ص: 396 ] قال { ابن عباس ؟ قالوا : لا أبي بن كعب } فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه . رواه : تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الصبح ، فلم يفتحوا عليه ، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم ، فقال : أما شهد الصلاة معكم وروى الأثرم مسور بن يزيد المالكي قال : { } رواه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل يا رسول الله ، آية كذا وكذا تركتها . قال : فهلا ذكرتنيها ؟ أبو داود ولأنه تنبيه لإمامه بما هو مشروع في الصلاة ، فأشبه التسبيح وحديث والأثرم يرويه علي الحارث وقال الشعبي : كان كذابا ، وقد قال عن نفسه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه . يعني إذا تعايى فاردد عليه . رواه وقال الأثرم . الحسن إن أهل الكوفة يقولون : لا تفتح على الإمام . وما بأس به ، أليس يقول سبحان الله وقال أبو داود : لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ، ليس هذا منها .