( 939 ) فصل : فأما فإن انتظم حرفين أفسد صلاته ; لأنه كلام وإلا فلا يفسدها . وقد قال النفخ في الصلاة ، النفخ عندي بمنزلة الكلام وقال أيضا : قد فسدت صلاته ; لحديث أحمد " من نفخ في الصلاة فقد تكلم " وروي عن ابن عباس أيضا ، أبي هريرة . وقال وسعيد بن جبير : لا يثبت عن ابن المنذر ، ولا ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن أبي هريرة أنه قال : أكرهه ، ولا أقول يقطع الصلاة ، ليس هو كلاما وروي ذلك عن أحمد ، ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن سيرين ، والنخعي ، ويحيى بن أبي كثير وإسحاق .
قال : الموضع الذي قال القاضي يقطع الصلاة إذا انتظم حرفين ; لأنه جعله كلاما ولا يكون كلاما بأقل من حرفين ، والموضع الذي قال : لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان ; وقال أحمد إن سمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا يضر والصحيح أنه لا يقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان ; لما روى أبو حنيفة عبد الله قال : { } رواه انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال : ثم نفخ في سجوده ، فقال : أف أف أبو داود . وأما قول ، فإن أراد ما لا يسمعه الإنسان من نفسه ، فليس ذلك بنفخ وإنما أراد ما لا يسمعه غيره فلا يصح ; لأن ما أبطل الصلاة إظهاره أبطلها إسراره ، وما لا فلا ، كالكلام أبي حنيفة