( 891 ) فصل : . وتوقف ولا بأس بعد الآي في الصلاة عن أحمد ، قال عد التسبيح أبو بكر : لا بأس به ; لأنه في معنى عد الآي . وهو قول ابن أبي مليكة ، ، وطاوس ، وابن سيرين والشعبي ، والمغيرة بن حكيم ، وإسحاق . وكرهه ، أبو حنيفة ; لأنه يشغل عن خشوع الصلاة المأمور به . والشافعي
ولنا : أنه إجماع رواه بإسناده عن الأثرم ، يحيى بن وثاب ، وطاوس والحسن ، ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي والمغيرة بن حكيم ، ، ومجاهد ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى ، فيكون ، إجماعا . وإنما توقف وسعيد بن جبير عن عد التسبيح ; لأن المنقول عمن ذكرناهم عد الآي قال أحمد أما عد الآي فقد سمعنا ، وأما عد التسبيح فما سمعنا . وكان أحمد الحسن لا يرى بعد الآي في الصلاة بأسا . وكره أن يحسب في الصلاة شيئا سواه .