[ ص: 369 ] فصل : يستحب للمصلي أن . قال يجعل نظره إلى موضع سجوده في رواية أحمد : الخشوع في الصلاة : أن يجعل نظره إلى موضع سجوده . وروي ذلك عن حنبل مسلم بن يسار ، ، وحكي عن وقتادة شريك ، أنه قال : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي ركوعه إلى قدميه ، وفي حال سجوده إلى أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره .
وقد روى أبو طالب العشاري ، في الأفراد عن بعض الصحابة ، قال : { } . ويستحب أن قلت يا رسول الله ، أين أجعل بصري في الصلاة ؟ قال : موضع سجودك . قال : قلت يا رسول الله ، إن ذلك لشديد ، إن ذلك لا أستطيع . قال : ففي المكتوبة إذا إذا طال جلوسه ، يعتمد على هذه مرة ، وعلى هذه مرة ، ولا يكثر ذلك ، لما روى يفرج بين قدميه ، ويراوح بينهما ، بإسناده عن الأثرم أبي عبيدة قال : رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل . ورواه عبد الله ولفظه : فقال أخطأ السنة ، ولو راوح بينهما كان أعجب إلي . النسائي ،
قال : رأيت الأثرم يفرج بين قدميه ، ورأيته يراوح بينهما . وروي هذا عن أبا عبد الله ، عمرو بن ميمون والحسن ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما قال ، قال : إني لأحب أن يقل فيه التحريك ، وأن يعتدل قائما على قدميه ، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك ، وأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكؤ على هذه مرة وعلى هذه مرة . عطاء