( 864 ) فصل . وهو قول : ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد . في غير صلاة ; لأنها تكبيرة افتتاح ، وإن كان السجود في الصلاة ، فنص الشافعي على أنه يرفع يديه لأنه يسن له الرفع لو كان منفردا ، فكذلك مع غيره . قال أحمد : وقياس المذهب لا يرفع ; لأن محل الرفع في ثلاثة مواضع ، ليس هذا منها ، ولأن في حديث القاضي : { ابن عمر } ، وهو حديث متفق عليه واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعله في السجود . يعني رفع يديه بما روى أحمد ، قال { وائل بن حجر } قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان يكبر إذا خفض ورفع ، ويرفع يديه في التكبير . : هذا يدخل في هذا كله ، وهو قول أحمد مسلم بن يسار ، . ومحمد بن سيرين