( 840 ) فصل : لم يذكر ، رحمه الله ، عنه سوى كشف الرأس ، وهو المنصوص عن الخرقي رحمه الله ، في رواية أحمد عبد الله ، فقال : وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس ، واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك ، فقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل ، وقد لوح إليه ، رحمه الله ، وقال في المجرد : إن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة ، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة ، وقال في الجامع : القاضي ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الركبتين . عورة الأمة
واحتج عليه بقول : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ، ويكشف الذراعين والساقين . ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة ، والتقليب للشراء ، فلم يكن عورة كالرأس ، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه ، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ، والأظهر عنهم مثل قول الشافعي ابن حامد لما روي عن ، أنه قال على المنبر : ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية ، فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة ، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته . أبي موسى
وقد ذكرنا حديث عن الدارقطني ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . يريد الأمة . فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج . ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة ، كالرجل . إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ;