( 829 ) مسألة : قال : وقد روي عن رحمه الله ، رواية أخرى ، أنهم يسجدون بالأرض اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله ، في أحمد فروي عنه أنهم يومئون بالركوع والسجود ; لأن القيام سقط عنهم لحفظ عوراتهم ، فيسقط السجود ; لأن ظهورها بالسجود أكثر وأفحش ، فوجب أن يسقط . وروي أنهم يسجدون بالأرض ; لأن السجود آكد من القيام ; لكونه مقصودا في نفسه ، ولا يسقط فيما يسقط فيه القيام ، وهو صلاة النافلة ، فلهذا لم يسقط وقد اختلف عن العراة إذا صلوا قعودا ; ، في القيام أيضا ; فروي عنه أن العراة يصلون قياما ، فإنه قال في العراة : يقوم إمامهم في وسطهم . وروى عنه أحمد أنه قال : إن توارى بعضهم ببعض ; فصلوا قياما ، فهذا لا بأس به . الأثرم
قيل : فيومئون أم يسجدون ؟ قال : سبحان الله ، السجود لا بد منه . فهذا يدل على أن السجود لا يسقط ، وأن الأفضل القيام في الخلوة ، إلا أن قال : هذا توهم من الخلال ، ومعنى قوله : يقوم في وسطهم . كقوله تعالى : ( إلا ما دمت عليه قائما ) . لم يرد به القيام على رجل . الأثرم