فأما فإن كان بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء ، فلا يكره ، رواية واحدة ، قال شد الوسط في الصلاة ، أبو طالب : سألت عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه ؟ قال : نعم ، فعل ذلك أحمد . وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها فهل يكره ؟ على روايتين . إحداهما ، يكره ; لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وقال : { ابن عمر اليهود } . رواه لا تشتملوا اشتمال أبو داود . والرواية الأخرى ، قال : لا بأس ، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أحمد } . وقال لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم علي بن سعيد سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . قال : كأنه من شد الوسط . لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم
وروى بإسناده عن الخلال ، الشعبي ، قال : كان يقال ، شد حقوك في الصلاة ولو بعقال " وعن مثله يزيد بن الأصم