( 806 ) فصل : فإن من غير تطاول الزمان ، لم تبطل ; لأنه يسير من الزمان ، أشبه اليسير في القدر . وقال انكشفت عورته عن غير عمد ، فسترها في الحال ، التميمي في " كتابه " : إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا ، فلا إعادة عليه ; لحديث عمرو بن سلمة . ولم يشترط اليسير ، ولا بد من اشتراطه ; لأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه ، ويمكن التحرز منه ، فلم يعف عنه ، كالكثير من القدر .