( 75 ) فصل : فأما فقال جلود السباع : لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ، ولا بعده . وبذلك قال القاضي الأوزاعي ، ، ويزيد بن هارون ، وابن المبارك وإسحاق . وروي عن وأبو ثور عمر رضي الله عنهما ، كراهية وعلي وكرهه الصلاة في جلود الثعالب ، ، سعيد بن جبير والحكم ، ، ومكحول وإسحاق وكره الانتفاع بجلود السنانير ، عطاء ، وطاوس ، ومجاهد . ورخص في جلود السباع وعبيدة السلماني ، وروي عن جابر ، ابن سيرين أنهم رخصوا في وعروة ، ورخص فيها الركوب على جلود النمور الزهري وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي ، : لأن الثعالب تفدى في الإحرام ، فكانت مباحة ، ولما ثبت من الدليل على الصلاة في جلود الثعالب ولنا : ما روى طهارة جلود الميتة بالدباغ . أبو ريحانة ، قال : { } أخرجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور . أبو داود ، ، وعن وابن ماجه ، معاوية ، { والمقدام بن معد يكرب ، والركوب عليها . لبس جلود السباع } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أبو داود ، وروي { افتراش جلود السباع . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترمذي ورواه أبو داود ، ولفظه أن النبي { } مع ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع . الانتفاع بشيء من الميتة .
وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها ، وفيها روايتان ، كذلك يخرج في جلودها ; فإن قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع ، وكذلك السنانير البرية ، فأما الأهلية فمحرمة ، وهل تطهر جلودها بالدباغ ؟ يخرج على روايتين . ( 76 ) فصل : إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة ، نص على أنه يطهر . أحمد
وقال بعض أصحابنا : لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم . وهو مذهب الأوزاعي ، ، وأبي ثور وإسحاق ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . فشبه الدبغ بالذكاة ; والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم ; ولأنه أحد المطهرين للجلد ، فلم يؤثر في غير مأكول كالذبح . دباغ الأديم ذكاته
وظاهر كلام أن كل طاهر [ ص: 55 ] في الحياة يطهر بالدبغ ; لعموم لفظه في ذلك ; ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : { أحمد } يتناول المأكول وغيره وخرج منه ما كان نجسا في الحياة ; لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت ، فيبقى فيما عداه على قضية العموم . أيما إهاب دبغ فقد طهر
وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب ، من قولهم : رائحة ذكية ، أي : طيبة وهذا يطيب الجميع ، ويدل على هذا : أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة ، والذي يختص به الجلد هو تطييبه وطهارته ، أما الذكاة التي هي الذبح ، فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله ، ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة ، فسمى الطهارة ذكاة ، فيكون اللفظ عاما في كل جلد ، فيتناول ما اختلفنا فيه .