( 789 ) فصل : فظاهر كلام وإذا قرأ بعض الفاتحة في سكتة الإمام ، ثم قرأ الإمام فأنصت له ، وقطع قراءته ، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الثانية ، أن ذلك حسن ولا تنقطع القراءة بسكوته ; لأنه سكوت مأمور به ، فلا يكون مبطلا لقراءته ، ولأنه لو أبطلها " لم يستفد فائدة ، فإنه لا يقرأ في الثانية زيادة على ما قرأه في الأولى أحمد