( 783 ) مسألة : قال والرجل والمرأة في ذلك سواء ، إلا أن . الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يثبت للرجال ; لأن الخطاب يشملها ، غير أنها خالفته في ترك التجافي ، لأنها عورة ، فاستحب لها جمع نفسها ، ليكون أستر لها ، فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي . وكذلك في الافتراش ، قال المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها : والسدل أعجب إلي . واختاره أحمد . الخلال
قال ، كرم الله وجهه : إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها . وعن علي رضي الله عنهما ، أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة . ابن عمر