( 738 ) مسألة : قال : ( ثم يرفع رأسه مكبرا ، ويقوم على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ) وجملته أنه إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبرا ، والقيام ركن ، والتكبير واجب ، في إحدى الروايتين . واختلفت الرواية عن : هل يجلس للاستراحة ؟ فروي عنه : لا يجلس . أحمد
وهو اختيار ، وروي ذلك عن الخرقي ، عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وبه يقول وابن عباس ، مالك ، والثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال : أكثر الأحاديث على هذا . وذكر عن أحمد ، عمر ، وعلي . وعبد الله
وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . أي لا يجلس .
قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم . وقال : تلك السنة . والرواية الثانية : أنه يجلس . اختارها أبو الزناد . وهو أحد قولي الخلال . قال الشافعي : رجع الخلال إلى هذا . أبو عبد الله
يعني ترك قوله بترك الجلوس ; لما روى مالك بن الحويرث { } . متفق عليه وذكره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح ، فيتعين العمل به ، والمصير إليه . وقيل : إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة ; لحاجته إلى الجلوس ، وإن كان قويا لم يجلس ; لغناه عنه ، وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره ، عند كبره وضعفه ، وهذا فيه جمع بين الأخبار ، وتوسط بين القولين . أبو حميد
فإذا قلنا : يجلس ; فيحتمل أنه يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين ، وهو مذهب ; لقول الشافعي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي حميد } . وهذا صريح في كيفية : ثم ثنى رجله ، وقعد ، واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ، ثم نهض فيتعين المصير إليه . وقال جلسة الاستراحة ، : روى عن الخلال من لا أحصيه كثرة ، أنه يجلس على أليتيه . قال أحمد : يجلس على قدميه وأليتيه ، مفضيا بهما إلى الأرض ; لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو ، فيشك هل جلس عن السجدة الأولى أو الثانية ؟ وبهذا يأمن ذلك . القاضي
وقال أبو الحسن الآمدي : لا يختلف أصحابنا أنه لا يلصق أليتيه بالأرض في جلسة الاستراحة ، بل يجلس معلقا عن الأرض . وعلى كلتي الروايتين ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ، ولا يعتمد على يديه . قال : لا يختلف قوله ، أنه لا يعتمد على الأرض ، سواء قلنا : يجلس للاستراحة أو لا يجلس . وقال القاضي ، مالك : السنة أن يعتمد على يديه في النهوض ; لأن والشافعي مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . رواه ، إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ، ثم اعتمد على الأرض . النسائي
ولأن ذلك أعون للمصلي . ولنا ما روى ، قال { وائل بن حجر } رواه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ، النسائي وفي لفظ { والأثرم ، } . : وإذا نهض نهض على ركبتيه ، واعتمد على فخذيه
وعن ، قال : { ابن عمر } . رواهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة أبو داود ، وقال كرم الله وجهه { علي } . رواه : إن من السنة في الصلاة المكتوبة ، إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ، أن لا يعتمد بيديه على الأرض ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع . وقال الأثرم : بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 312 ] وعن أحمد ، { أبي هريرة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه الترمذي . وقال : يرويه خالد بن إلياس . قال : ترك الناس حديثه . ولأنه أشق فكان أفضل ، كالتجافي والافتراش . وحديث أحمد محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره ، فإنه قال عليه السلام : { مالك } إني قد بدنت ، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود