الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6121 ) فصل : فإن آلى من الرجعية ، صح إيلاؤه . وهذا قول مالك ; والشافعي ، وأصحاب الرأي . وذكر ابن حامد ، أن فيه رواية أخرى ، أنه لا يصح إيلاؤه ; لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأ ، فلأن يمنع صحته ابتداء أولى . ولنا ، أنها زوجة يلحقها طلاقه ، فصح إيلاؤه منها ، كغير المطلقة . وإذا آلى منها احتسب بالمدة من حين آلى ، وإن كانت في العدة . ذكره ابن حامد . وهو قول أبي حنيفة . ويجيء على قول الخرقي أن لا يحتسب عليه بالمدة إلا من حين راجعها ، لأن ظاهر كلامه أن الرجعية محرمة .

                                                                                                                                            وهذا مذهب الشافعي ; لأنها معتدة منه ، فأشبهت البائن ، ولأن الطلاق إذا طرأ قطع المدة ، ثم لا يحتسب عليه بشيء من المدة قبل رجعتها ، فأولى أن لا يستأنف المدة في العدة . ووجه الأول ، أن من صح إيلاؤه ، احتسب عليه بالمدة من حين إيلائه ، كما لو لم تكن مطلقة ، ولأنها مباحة ، فاحتسب عليه بالمدة فيها ، كما لو لم يطلقها . وفارق البائن ، فإنها ليست زوجة ، ولا يصح الإيلاء منها بحال ، فهي كسائر الأجنبيات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية