( 6121 ) فصل : فإن ، صح إيلاؤه . وهذا قول آلى من الرجعية ; مالك ، وأصحاب الرأي . وذكر والشافعي ابن حامد ، أن فيه رواية أخرى ، أنه لا يصح إيلاؤه ; لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأ ، فلأن يمنع صحته ابتداء أولى . ولنا ، أنها زوجة يلحقها طلاقه ، فصح إيلاؤه منها ، كغير المطلقة . وإذا آلى منها احتسب بالمدة من حين آلى ، وإن كانت في العدة . ذكره ابن حامد . وهو قول . ويجيء على قول أبي حنيفة أن لا يحتسب عليه بالمدة إلا من حين راجعها ، لأن ظاهر كلامه أن الرجعية محرمة . الخرقي
وهذا مذهب ; لأنها معتدة منه ، فأشبهت البائن ، ولأن الطلاق إذا طرأ قطع المدة ، ثم لا يحتسب عليه بشيء من المدة قبل رجعتها ، فأولى أن لا يستأنف المدة في العدة . ووجه الأول ، أن من صح إيلاؤه ، احتسب عليه بالمدة من حين إيلائه ، كما لو لم تكن مطلقة ، ولأنها مباحة ، فاحتسب عليه بالمدة فيها ، كما لو لم يطلقها . وفارق البائن ، فإنها ليست زوجة ، ولا يصح الإيلاء منها بحال ، فهي كسائر الأجنبيات . الشافعي