( 6120 ) فصل : الشرط الرابع ; لقول الله تعالى { ، أن يكون المحلوف عليها امرأة : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه ، فلا يكون موليا منها ، كالأجنبية . فإن حلف على ترك وطء أمته ، لم يكن موليا ; لما ذكرنا . وإن ، لم يكن موليا ; لذلك . وبه قال حلف على ترك وطء أجنبية ، ثم نكحها ، الشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر : يصير موليا إذا بقي من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر ; لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم [ ص: 424 ] يمينه مدة الإيلاء ، فكان موليا ، كما لو حلف في الزوجية . مالك
وحكي عن أصحاب الرأي ، أنه إن مرت به امرأة ، فحلف أن لا يقربها ، ثم تزوجها ، لم يكن موليا . وإن قال : إن تزوجت فلانة ، فوالله لا قربتها . صار موليا ; لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجية ، فأشبه ما لو حلف بعد تزويجها . ولنا قول الله تعالى { : للذين يؤلون من نسائهم } . وهذه ليست من نسائه ، ولأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح ، فلم يتقدمه كالطلاق والقسم ، ولأن المدة تضرب له لقصده الإضرار بها بيمينه ، وإذا كانت اليمين قبل النكاح ، لم يكن قاصدا للإضرار ، فأشبه الممتنع بغير يمين . قال الشريف أبو جعفر : وقد قال : يصح الظهار قبل النكاح ; لأنه يمين . فعلى هذا التعليل يصح الإيلاء قبل النكاح . والمنصوص أنه لا يصح ; لما ذكرناه . أحمد