قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت
ويقال : تألى يتألى . وفي الخبر : { } . فأما الإيلاء في الشرع ، فهو الحلف على ترك وطء المرأة . والأصل فيه قول الله تعالى { من يتأل على الله يكذبه : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . وكان أبي بن كعب يقرآن : " يقسمون " . وابن عباس( 6105 ) مسألة قال : والمولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر وجملته أن شروط الإيلاء أربعة أحدها . ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء . فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا ، مثل أن حلف بطلاق ، أو عتاق ، أو صدقة المال ، أو الحج ، أو الظهار ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يكون موليا وهو قول ، أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته القديم . والرواية الثانية ، هو مول . وروي عن الشافعي ، أنه قال : كل يمين منعت جماعها ، فهي إيلاء . ابن عباس
وبذلك قال الشعبي ، ، والنخعي ، وأهل ومالك الحجاز ، والثوري ، وأهل وأبو حنيفة العراق ، والشافعي ، وأبو ثور ، وغيرهم ; لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء ، كالحلف بالله تعالى ، ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف ، بدليل أنه لو قال : متى حلفت بطلاقك ، فأنت طالق . ثم وأبو عبيد . طلقت في الحال . وقال قال : إن وطئتك ، فأنت طالق أبو بكر : كل يمين من حرام أو غيرها ، يجب بها كفارة ، يكون الحالف بها موليا . وأما الطلاق والعتاق ، فليس الحلف به إيلاء ; لأنه يتعلق به حق آدمي ، وما أوجب كفارة تعلق بها حق الله تعالى .
والرواية الأولى هي المشهورة ; لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم ، ولهذا قرأ أبي " يقسمون " . مكان : يؤلون . وروي عن وابن عباس في تفسير يؤلون . قال : يحلفون بالله . هكذا ذكره الإمام ابن عباس والتعليق بشرط ليس بقسم ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ، ولا يجاب بجوابه ، ولا يذكره أهل العربية في باب القسم ، فلا يكون إيلاء ، وإنما يسمى حلفا تجوزا ، لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم ، وهو الحث على الفعل أو المنع منه ، أو توكيد الخبر ، والكلام عند إطلاقه لحقيقته ; ويدل على هذا قول الله تعالى { أحمد : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله . وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . وقوله : { : من حلف بغير الله فقد أشرك } متفق عليه . إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
وإن سلمنا أن غير القسم حلف ، لكن الحلف بإطلاقه إنما ينصرف إلى القسم ، وإنما يصرف إلى [ ص: 415 ] غير القسم بدليل ، ولا خلاف في أن لا يكون إيلاء ; لأنه لا يوجب كفارة ولا شيئا يمنع من الوطء ، فلا يكون إيلاء ، كالخبر بغير القسم . القسم بغير الله تعالى وصفاته
وإذا قلنا بالرواية الثانية فلا يكون موليا إلا أن يحلف بما يلزمه بالحنث فيه حق كقوله : إن وطئتك فعبدي حر . أو : فأنت طالق . أو : فأنت علي كظهر أمي . أو : فأنت علي حرام . أو : فلله علي صوم سنة أو الحج أو صدقة . فهذا يكون إيلاء ; لأنه يلزمه بوطئها حق يمنعه من وطئها خوفه من وجوبه . وإن . لم يكن موليا ; لأنه لا يلزمه بالوطء حق ، ولا يصير قاذفا بالوطء ; لأن القذف لا يتعلق بالشرط ، ولا يجوز أن تصير زانية بوطئه لها ، كما لا تصير زانية بطلوع الشمس . قال : إن وطئتك فأنت زانية
وإن . لم يكن موليا ; لأنه لو وطئها بعد مضيه ، لم يلزمه حق ، فإن صوم هذا الشهر لا يتصور بعد مضيه ، فلا يلزم بالنذر ، كما لو قال : إن وطئتك ، فلله علي صوم أمس . وإن قال : إن وطئتك ، فلله علي أن أصلي عشرين ركعة . كان موليا . وقال قال : إن وطئتك ، فلله علي صوم هذا الشهر : لا يكون موليا ; لأن الصلاة لا يتعلق بها مال ، ولا تتعلق بمال ، فلا يكون الحالف بها موليا ، كما لو قال : إن وطئتك ، فلله علي أن أمشي في السوق . ولنا ، أن الصلاة تجب بالنذر ، فكان الحالف بها موليا ، كالصوم والحج ، وما ذكره لا يصح ; فإن الصلاة تحتاج إلى الماء والسترة . أبو حنيفة
وأما المشي في السوق ، فقياس المذهب على هذه الرواية ، أنه يكون موليا ; لأنه يلزمه بالحنث في هذا النذر أحد شيئين ; : إما الكفارة ، وإما المشي ، فقد صار الحنث موجبا لحق عليه ، فعلى هذا يكون موليا بنذر فعل المباحات والمعاصي أيضا ، فإن نذر المعصية موجب للكفارة في ظاهر المذهب ، وإن سلمنا ، فالفرق بينهما أن المشي لا يجب بالنذر ، بخلاف مسألتنا . وإذا استثنى في يمينه ، لم يكن موليا في قول الجميع ; لأنه لا يلزمه كفارة بالحنث ، فلم يكن الحنث موجبا لحق عليه . وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى ، أو كانت يمينا مكفرة ، فأما الطلاق والعتاق ، فمن جعل الاستثناء فيهما غير مؤثر ، فوجوده كعدمه ، ويكون موليا بهما ، سواء استثنى أو لم يستثن .