( 6122 ) فصل : ، مسلمة كانت أو ذمية ، حرة كانت أو أمة ; لعموم قوله سبحانه { ويصح الإيلاء من كل زوجة : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأن كل واحدة منهن زوجة ، فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة . ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده . وبهذا قال ، النخعي ، ومالك والأوزاعي ، . وقال والشافعي ، عطاء والزهري ، : إنما يصح الإيلاء بعد الدخول . ولنا عموم الآية والمعنى ، لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه ، فأشبه ما بعد الدخول . ويصح والثوري ، إلا أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون ; لأنهما ليسا من أهل المطالبة . الإيلاء من المجنونة والصغيرة
فأما الرتقاء والقرناء ، فلا يصح الإيلاء منهما ; لأن الوطء متعذر دائما ، فلم تنعقد اليمين على تركه ، كما لو حلف لا يصعد السماء . [ ص: 425 ] ويحتمل أن يصح ، وتضرب له المدة ; لأن المنع بسبب من جهتها ، فهي كالمريضة . فعلى هذا ينبغي أن يفيء فيئة المعذور ; لأن الفيئة بالوطء في حقها متعذرة ، فلا تمكن المطالبة به ، فأشبه المجبوب .