الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5883 ) فصل : وقوله : أمرك بيدك . وقوله : اختاري نفسك كناية في حق الزوج ، يفتقر إلى نية أو دلالة حال ، كما في سائر الكنايات ، فإن عدم لم يقع به طلاق ; لأنه ليس بصريح ، وإنما هو كناية ، فيفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الكنايات . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : لا يفتقر إلى نية ; لأنه من الكنايات الظاهرة ، وقد سبق الكلام معه فيها . وهو أيضا كناية في حق المرأة ، إن قبلته بلفظ الكناية . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها ، إذا نوى الزوج ; لأن الزوج علق الطلاق بفعل من جهتها ، فلم يفتقر إلى نيتها ، كما لو قال : إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت ، وقال : لا يقع إلا واحدة بائن . وإن نوت ثلاثا ; لأن ذلك تخيير ، والتخيير لا يدخله عدد ، كخيار المعتقة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها موقعة للطلاق بلفظ الكناية ، فافتقر إلى نيتها ، كالزوج . وعلى أنه يقع الثلاث إذا نوت ، أن اللفظ يحتمل الثلاث ; لأنها تختار نفسها بالواحدة ، وبالثلاث ، فإذا نوياه وقع ، كقوله : أنت بائن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية