( 5883 ) فصل : كناية في حق الزوج ، يفتقر إلى نية أو دلالة حال ، كما في سائر الكنايات ، فإن عدم لم يقع به طلاق ; لأنه ليس بصريح ، وإنما هو كناية ، فيفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الكنايات . وبهذا قال وقوله : أمرك بيدك . وقوله : اختاري نفسك ، أبو حنيفة . وقال والشافعي : لا يفتقر إلى نية ; لأنه من الكنايات الظاهرة ، وقد سبق الكلام معه فيها . وهو أيضا كناية في حق المرأة ، إن قبلته بلفظ الكناية . وبهذا قال مالك . وقال الشافعي : لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها ، إذا نوى الزوج ; لأن الزوج علق الطلاق بفعل من جهتها ، فلم يفتقر إلى نيتها ، كما لو أبو حنيفة ، وقال : لا يقع إلا واحدة بائن . وإن نوت ثلاثا ; لأن ذلك تخيير ، والتخيير لا يدخله عدد ، كخيار المعتقة . قال : إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت
ولنا ، أنها موقعة للطلاق بلفظ الكناية ، فافتقر إلى نيتها ، كالزوج . وعلى أنه يقع الثلاث إذا نوت ، أن اللفظ يحتمل الثلاث ; لأنها تختار نفسها بالواحدة ، وبالثلاث ، فإذا نوياه وقع ، كقوله : أنت بائن .