( 5884 ) مسألة ; قال : ( . لم يلتفت إلى قوله ، والقضاء ما قضت ) [ ص: 310 ] وممن قال : القضاء ما قضت وإن طلقت نفسها ثلاثا ، وقال : لم أجعل إليها إلا واحدة ، عثمان ، وابن عمر . وروي ذلك عن وابن عباس ، علي وفضالة بن عبيد . وبه قال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والزهري . وعن ، عمر : أنها تطليقة واحدة . وبه قال وابن مسعود عطاء ، ومجاهد والقاسم ، ، وربيعة ومالك والأوزاعي ، . وقال والشافعي : إن نوى ثلاثا ، فلها أن تطلق ثلاثا ، وإن نوى غير ذلك ، لم تطلق ثلاثة ، والقول قوله في نيته . قال الشافعي : ونقل القاضي عبد الله عن ، ما يدل على أنه إذا نوى واحدة ، فهي واحدة ; لأنه نوع تخيير ، فيرجع إلى نيته فيه ، كقوله : اختاري . أحمد
ولنا ، أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها ; لأنه اسم جنس مضاف ، فيتناول الطلقات الثلاث ، كما لو قال : طلقي نفسك ما شئت . ولا يقبل قوله : أردت واحدة ; لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ ، ولا يدن في هذا ; لأنه من الكنايات الظاهرة ، والكنايات الظاهرة تقتضي ثلاثا .