[ ص: 294 ] باب تصريح الطلاق وغيره وجملة ذلك أن ، لم يقع في قول عامة أهل العلم ; منهم الطلاق لا يقع إلا بلفظ ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ ، عطاء ، وجابر بن زيد ، وسعيد بن جبير ، ويحيى بن أبي كثير ، والشافعي وإسحاق . وروي أيضا عن القاسم ، ، وسالم والحسن ، والشعبي . وقال الزهري : إذا عزم على ذلك طلقت . وقال ، في من طلق في نفسه : أليس قد علمه الله ؟ . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { ابن سيرين } . رواه : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم تتكلم به أو تعمل ، النسائي والترمذي . وقال : هذا حديث صحيح ولأنه تصرف يزيل الملك ، فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة . وإن نواه بقلبه ، وأشار بأصابعه ، لم يقع أيضا ; لما ذكرناه .
إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية ، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية ، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ، أو يأتي بما يقوم مقام نيته .