( 5881 ) مسألة ; قال : ( فإن قالت : اخترت نفسي . فواحدة ، تملك الرجعة ) . [ ص: 309 ] وجملة الأمر أن وروي ذلك عن المملكة والمخيرة إذا قالت : اخترت نفسي . فهي واحدة رجعية . ، عمر ، وابن مسعود . وبه قال وابن عباس ، عمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد . وروي عن وأبو ثور أنها واحدة بائنة . وبه قال علي وأصحابه ; لأن تمليكه إياها أمرها يقتضي زوال سلطانه عنها ، وإذا قبلت ذلك بالاختيار ، وجب أن يزول عنها ، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . وعن أبو حنيفة أنها ثلاث . زيد بن ثابت
وبه قال الحسن ، ، ومالك ، إلا أن والليث قال : إذا لم تكن مدخولا بها قبل منه ، إذا أراد واحدة أو اثنتين ، وحجتهم أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنها ، ولا يكون ذلك إلا بثلاث . وفي قول مالكا أن غير المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة ، فاكتفي بها . ولنا أنها لم تطلق بلفظ الثلاث ، ولا نوت ذلك ، فلم تطلق ثلاثا ، كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية . مالك
( 5882 ) فصل : وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة ، فإن نوت أكثر من واحدة ، وقع ما نوت ; لأنها تملك الثلاث بالتصريح ، فتملكها بالكناية ، كالزوج . وهكذا إن أتت بشيء من الكنايات ، فحكمها فيها حكم الزوج ، إن كانت مما يقع بها الثلاث من الزوج ، وقع بها الثلاث إذا أتت بها ، وإن كانت من الكنايات الخفية ، نحو قولها : لا يدخل علي . ونحوها ، وقع ما نوت . قال : إذا قال لها : أمرك بيدك . فقالت : لا يدخل علي إلا بإذن . تنوي في ذلك ، إن قالت : واحدة ، فواحدة ، وإن قالت : أردت أن أغيظه . قبل منها . يعني لا يقع شيء . أحمد
وكذلك لو جعل أمرها في يد أجنبي فأتى بهذه الكنايات ، لا يقع شيء حتى ينوي الوكيل الطلاق . ثم إن طلق بلفظ صريح ثلاثا ، أو بكناية ظاهرة . طلقت ثلاثا ، وإن كان بكناية خفية ، وقع ما نواه .