( 610 ) فصل : فأما ، فظاهر كلام الماشي في السفر أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه ; لقوله : " ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ، ولا نافلة ، إلا متوجها إلى الخرقي الكعبة " . وهو إحدى الروايتين عن ; فإنه قال : : ما أعلم أحدا قال في الماشي : يصلي ، إلا أحمد ، ولا يعجبني أن يصلي الماشي . وهذا مذهب عطاء . والرواية الثانية ، له أن يصلي ماشيا . نقلها أبي حنيفة مثنى بن جامع ، وذكرها وغيره . القاضي
وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ، ثم ينحرف إلى جهة سيره ، ويقرأ وهو ماش ، ويركع ثم يسجد على الأرض . وهذا مذهب ، عطاء . وقال والشافعي الآمدي : يومئ بالركوع والسجود ، كالراكب ; لأنها حالة أبيح فيها ترك الاستقبال ، فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب . وعلى قول : الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سيره ، فلزمه ، كالوقف . واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب ، لئلا ينقطع عن القافلة في السفر ، وهذا المعنى موجود في الماشي ، ولأنه إحدى حالتي سير المسافر ، فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى . القاضي
ولنا ، أنه لم ينقل ، ولا هو في معنى المنقول ; لأنه يحتاج إلى عمل كثير ، ومشي متتابع ، يقطع الصلاة ، ويقتضي بطلانها ، وهذا غير موجود في الراكب ، فلم يصح إلحاقه به ، ولأن قوله تعالى : { وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره } . عام ترك في موضع الإجماع ، بشروط موجودة هاهنا ، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم .