( 4961 ) فصل : ، يصح الإرث بهما ست ; إحداهن في الذكور ، وهي عم هو أخ لأم ، وخمس في الإناث ، وهي بنت هي أخت ، أو بنت ابن ، وأم هي أخت ، وأم أم هي أخت [ ص: 254 ] لأب ، وأم أب هي أخت لأم ، فمن ورثهم بأقوى القرابتين ، ورثهم بالبنوة والأمومة ، دون الأخوة ، وبنوة الابن . واختلفوا في الجدة إذا كانت أختا ; فمنهم من قال : الجدودة أقوى ; لأنها جهة ولادة لا تسقط بالولد . والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان
ومنهم من قال : الأخوة أقوى ; لأنها أكثر ميراثا . قال ابن سريج وغيره : هو الصحيح . ومن ورث بأقوى القرابتين لم يحجب الأم بأخوة نفسها ، إلا ما حكاه سحنون ، عن ، أنه حجبها بذلك . والصحيح عنه الأول . ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك . ومتى كانت البنت أختا ، والميت رجل ، فهي أخت لأم ، وإن كان امرأة فهي أخت لأب مالك
وإن قيل : أم هي أخت لأم ، أو أم أم هي أخت لأم ، أو أم أب هي أخت لأب . فهو محال . مسائل من ذلك : ، فلهما الثلثان ; لأنهما ابنتان ، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئا في قولهم جميعا . فإن ماتت الكبرى بعده ، فقد تركت بنتا ، هي أخت لأب ، فلها النصف بالبنوة ، والباقي بالأخوة ، وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى ، فقد تركت أما ، هي أخت لأب ، فلها النصف ، والثلث بالقرابتين ، ومن ورث بأقوى القرابتين لم يورثها بالأخوة شيئا في المسألتين مجوسي تزوج ابنته ، فأولدها بنتا ، ثم مات عنهما
وقال ابن سريج : يحتمل قول رضي الله عنه توريثها بالقرابتين في المسألتين ; لأنه لم يمنع توريث الشخص بفرض وتعصيب ، لتوريثه ابن العم إذا كان زوجا ، أو أخا لأم ، وإنما منع الإرث بفرضين . فإن كان المجوسي أولدها بنتين ، ثم مات وماتت الكبرى بعده ، فقد تركت بنتين ، هما أختان لأب ، وإن لم تمت الكبرى ، بل ماتت إحدى الصغيرتين ، فقد تركت أختا لأبوين ، وأما هي أخت لأب ; فلأمها السدس بكونها أما ، والسدس بكونها أختا لأب ، وانحجبت بنفسها وأختها عن السدس ، وللأخت النصف الشافعي
وعلى القول الآخر ، لها الثلث بالأمومة ، ولا شيء لها بالأخوة ، ولا تنحجب بها ، وللأخت النصف ، فقد استوى الحكم في القولين ، وإن اختلف طريقهما . وعلى ما حكاه سحنون ، لها السدس وتنحجب بنفسها ، وأختها . وإن أولدها المجوسي ابنا ، وبنتا ، ثم مات ، وماتت الصغرى بعده ، فقد خلفت أما هي أخت لأب ، وأخا لأم وأب ، فلأمها السدس ، والباقي للأخ ، ولا شيء للأم بالأخوة ; لأن الأخ للأبوين يحجبها . وعلى القول الآخر ; للأم الثلث كاملا
وإن فلأمه السدس ، ولابنته النصف ، ولا ترث أمه بالزوجية شيئا ، ولا ابنته بكونها أختا لأم شيئا . وإن ماتت الكبرى بعده ، فقد خلفت بنتا هي بنت ابن ، فلها الثلثان بالقرابتين . وعلى القول الآخر ; لها النصف . وإن ماتت الصغرى بعده ، فقد تركت أما هي أم أب ، فلها الثلث بالأمومة لا غير ، على القولين جميعا . وإن تزوج المجوسي أمه ، فأولدها بنتا ، ثم مات بعده ، فقد تركت أختيها لأبيها ، إحداهما بنتها وبنت أبيها ، والأخرى بنت بنتها ، فلبنتها النصف ، والباقي بينهما تزوج ابنته ، فأولدها ابنة ، ثم تزوج الصغرى ، فأولدها بنتا ، ثم مات ، وماتت الكبرى
وعلى القول الآخر ، لبنتها النصف ، والباقي للصغرى . وإن ماتت الوسطى بعده ، فقد تركت أختيها ; إحداهما أمها ، والأخرى بنتها ; فلأمها السدس ، ولبنتها النصف ، والباقي بينهما . وعلى القول الآخر ، الباقي للعصبة . وإن ماتت الصغرى بعده ، فقد خلفت أختيها ; إحداهما أمها ، والأخرى جدتها ; فلأمها السدس ، والباقي بينهما ، وقد انحجبت الأم بنفسها ، وبأمها عن السدس . وعلى القول الآخر من جعل الأخوة أقوى ، فللكبرى النصف ، وللوسطى الثلث ، والباقي للعصبة
ومن جعل الجدودة أقوى ، لم يورث الكبرى شيئا ; لأنها لا ترث بالأخوة ، لكونها ضعيفة ، ولا بالجدودة ، لكونها محجوبة بالأمومة [ ص: 255 ] وإن ماتت الصغرى بعد الوسطى ، فقد خلفت جدة هي أخت لأب ، فلها الثلث بالقرابتين ، ومن ورث بإحداهما ، فلها السدس عند قوم . وعند ابن سريج ومن وافقه لها النصف ، وهو اختيار الخبري
، فقد خلفت بنتا هي بنت ابن ، وبنتا أخرى هي بنت ابن ابن ، وخلفت ابن ابن هو زوجها ; فلابنتها الثلثان ، والباقي بين الكبرى وابنها على ثلاثة ، وتصح من تسعة ; للكبرى أربعة ، وللصغرى ثلاثة ، وللذكر سهمان . وعلى القول الآخر ، الباقي للذكر وحده . فإن ماتت بعده بنته ، فإن الكبرى جدتها أم أبيها ، وهي أختها من أمها ، فلها السدسان بالقرابتين ، وفي الثاني لها السدس بإحداهما . مجوسي تزوج أمه ، فأولدها بنتا ، ثم تزوج بنته ، فأولدها ابنا ، ثم تزوج الابن جدته ، فأولدها بنتا ، ثم مات المجوسي ، ثم ماتت أمه