[ ص: 162 ] كتاب الفرائض روى
أبو داود ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14634العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل ; آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16851تعلموا الفرائض ، وعلموه ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ويروى عن
عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16851تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، حتى يختلف الرجلان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما . } وروى
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : تعلموا الفرائض ; فإنها من دينكم . وعن
جرير ، عن
عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه . تعلموا الفرائض ، واللحن ، والسنة ، كما تعلمون القرآن . وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، أخبرنا
أبو إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن
عبد الله قال : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : جاءت امرأة
سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا
سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، ولا ينكحان إلا ولهما مال . قال : فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119070أعط ابنتي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " ( 4814 ) مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ، رحمه الله :
nindex.php?page=treesubj&link=23894_13814_13985_14076_14075_14074 ( ولا يرث أخ ، ولا أخت لأب وأم أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن وإن سفل ، ولا مع أب ) أجمع أهل العلم على هذا ، بحمد الله ، وذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وغيره . والأصل في هذا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } الآية . والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، بلا خلاف بين أهل العلم ; ولأنه قال : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وهذا حكم العصبة ، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد ; لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، خرج من ذلك البنات ، والأم ; لقيام الدليل على ميراثهم معهما ، بقي ما عداهما على ظاهره ، فيسقط ولد الأبوين ، ذكرهم وأنثاهم بثلاثة ; بالابن ، وابن الابن وإن سفل ، وبالأب . ويسقط ولد الأب
[ ص: 163 ] بهؤلاء الثلاثة ، وبالأخ من الأبوين ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6041أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، } ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . أخرجه
الترمذي .
[ ص: 162 ] كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَوَى
أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14634الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ ; آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ } . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16851تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهُ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَهُوَ يُنْسَى ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي } . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ . وَيُرْوَى عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16851تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا . } وَرَوَى
سَعِيدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15628جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ; فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ . وَعَنْ
جَرِيرٍ ، عَنْ
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17167مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَاللَّحْنَ ، وَالسُّنَّةَ ، كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ . وَقَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمْ الْفَرَائِضَ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ
سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَاتَانِ ابْنَتَا
سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك فِي أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا ، وَلَا يُنْكَحَانِ إلَّا وَلَهُمَا مَالٌ . قَالَ : فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عَمِّهِمَا ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119070أَعْطِ ابْنَتَيْ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَك . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي " مُسْنَدِهِ " ( 4814 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209أَبُو الْقَاسِمِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=23894_13814_13985_14076_14075_14074 ( وَلَا يَرِثُ أَخٌ ، وَلَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ، مَعَ ابْنٍ ، وَلَا مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ ، وَلَا مَعَ أَبٍ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا ، بِحَمْدِ اللَّهِ ، وَذَكَرَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُ . وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } الْآيَةَ . وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، أَوْ مِنْ الْأَبِ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ; وَلِأَنَّهُ قَالَ : { وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } . وَهَذَا حُكْمُ الْعَصَبَةِ ، فَاقْتَضَتْ الْآيَةُ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ; لِأَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ ، خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْبَنَاتُ ، وَالْأُمُّ ; لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ مَعَهُمَا ، بَقِيَ مَا عَدَاهُمَا عَلَى ظَاهِرِهِ ، فَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ بِثَلَاثَةٍ ; بِالِابْنِ ، وَابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَبِالْأَبِ . وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ
[ ص: 163 ] بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَبِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6041أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، } وَلِأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ . أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ .