[ ص: 162 ] كتاب الفرائض روى أبو داود ، بإسناده ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } . وعن العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل ; آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة ، } . أخرجه تعلموا الفرائض ، وعلموه ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي . ويروى عن ابن ماجه عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وروى تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، حتى يختلف الرجلان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما . سعيد ، عن ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش إبراهيم قال : قال ، رضي الله عنه : تعلموا الفرائض ; فإنها من دينكم . وعن عمر بن الخطاب جرير ، عن عاصم الأحول ، عن ، قال : قال مورق العجلي رضي الله عنه . تعلموا الفرائض ، واللحن ، والسنة ، كما تعلمون القرآن . وقال : حدثنا عمر بن الخطاب ، أخبرنا أبو الأحوص أبو إسحاق ، عن ، عن أبي الأحوص عبد الله قال : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض . وروى قال : جاءت امرأة جابر بن عبد الله ، سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، ولا ينكحان إلا ولهما مال . قال : فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال : { الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك . سعد } رواه أعط ابنتي ، في " مسنده " ( 4814 ) مسألة ; قال أحمد ، رحمه الله : أبو القاسم أجمع أهل العلم على هذا ، بحمد الله ، وذكر ذلك ( ولا يرث أخ ، ولا أخت لأب وأم أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن وإن سفل ، ولا مع أب ) ، وغيره . والأصل في هذا قول الله تعالى : { ابن المنذر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } الآية . والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، بلا خلاف بين أهل العلم ; ولأنه قال : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وهذا حكم العصبة ، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد ; لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، خرج من ذلك البنات ، والأم ; لقيام الدليل على ميراثهم معهما ، بقي ما عداهما على ظاهره ، فيسقط ولد الأبوين ، ذكرهم وأنثاهم بثلاثة ; بالابن ، وابن الابن وإن سفل ، وبالأب . ويسقط ولد الأب [ ص: 163 ] بهؤلاء الثلاثة ، وبالأخ من الأبوين ; لما روي عن رضي الله عنه { علي } ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، الترمذي .