( 4954 ) مسألة ; قال ( ومتى قتل المرتد على ردته ، فماله فيء ) اختلفت الرواية عن في أحمد فروي عنه أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين . قال مال المرتد إذا مات ، أو قتل على ردته ، : هو صحيح في المذهب . وهو قول القاضي ، ابن عباس ، وربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى رضي الله عنهم والشافعي ، وأبي ثور . وعن وابن المنذر ما يدل على أنه لورثته من المسلمين . وروي ذلك عن أحمد رضي الله عنه أبي بكر الصديق ، وعلي رضي الله عنهم وبه قال وابن مسعود ، ابن المسيب ، وجابر بن زيد والحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء والشعبي ، والحكم ، والأوزاعي ، ، والثوري ، وأهل وابن شبرمة العراق . وإسحاق . إلا أن ، الثوري ، وأبا حنيفة ، واللؤلؤي وإسحاق ، قالوا : ما اكتسبه في ردته يكون فيئا . ولم يفرق أصحابنا بين تلاد ماله وطارفه . ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين الراشدين ، فإنه يروى عن ، قال : بعثني زيد بن ثابت عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين . ولأن ردته ينتقل بها ماله ، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين ، كما لو انتقل بالموت . وروي عن أبو بكر ، رواية ، أن ماله لأهل دينه الذي اختاره ، إن كان منه من يرثه ، وإلا فهو فيء . وبه قال أحمد وروي عن داود . ، علقمة وسعيد بن أبي عروة ; لأنه كافر ، فورثه أهل دينه ، كالحربي ، وسائر الكفار . والمشهور الأول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقوله : { لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم } . ولأنه كافر ، فلا يرثه المسلم ، كالكافر الأصلي ، ولأن ماله مال مرتد ، فأشبه الذي كسبه في ردته ، ولا يمكن جعله لأهل دينه ; لأنه لا يرثهم ، فلا يرثونه ، كغيرهم من أهل الأديان ، ولأنه يخالفهم في حكمهم ; فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ، ولا توكل له ذبيحة ، ولا يحل نكاحه إن كان امرأة ، فأشبه الحربي مع الذمي . فإن قيل : إذا جعلتموه فيئا فقد ورثتموه للمسلمين . قلنا : لا يأخذونه ميراثا ، بل يأخذونه فيئا ، كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثا ، وكالعشور . لا يتوارث أهل ملتين شتى