الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4959 ) فصل : في ميراث المجوس ، ومن جرى مجراهم ، ممن ينكح ذوات المحارم ، إذا أسلموا وتحاكموا إلينا . لا نعلم بين علماء المسلمين خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم ، فأما غيره من الأنكحة ، فكل نكاح اعتقدوا صحته ، وأقروا عليه بعد إسلامهم ، توارثوا به ، سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين ، أو لم يوجد ، وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به ، والمجوس وغيرهم في هذا سواء ، فلو طلق الكافر امرأته ثلاثا ، ثم نكحها ، ثم أسلما ، ومات أحدهما ، لم يقرا عليه ، ولم يتوارثا به . وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامهما ، لم يتوارثا . في قول الجميع .

                                                                                                                                            وإن تزوجها بغير شهود ، ثم مات أحدهما ، ورثه الآخر . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي رضي الله عنهما . وقال زفر ، واللؤلؤي : لا يتوارثان . وإن تزوج امرأة في عدتها ، توارثا ، في ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه فإنه قال : إذا أسلما ، وقد نكحها في العدة أقرا عليه . وهذا قول أبي حنيفة . وقال القاضي : إن أسلما بعد انقضاء العدة ، أقرا ، وإن أسلما قبل لم يقرا

                                                                                                                                            فعلى هذا إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة ، لم يتوارثا ، وإن مات بعده ، توارثا . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه . وتأول القاضي رواية أحمد ، على من أسلم بعد انقضاء العدة . وإن تزوجها وهي حبلى من زوج ، أو زنا ، فالحكم فيه كالتي قبلها سواء ; لأن الزنى موجب للعدة . وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه في الحامل من زوج . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، في الحامل من زوج : لا يتوارثان . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، في الحامل من الزنا : يتوارثان

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف ، وزفر ، واللؤلؤي : لا يتوارثان . وأصل الخلاف في الميراث الاختلاف فيما يقران عليه إذا أسلما ، أو تحاكما إلينا ، ونذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية