( 4959 ) فصل : في المجوس ، ومن جرى مجراهم ، ممن ينكح ذوات المحارم ، إذا أسلموا وتحاكموا إلينا . لا نعلم بين علماء المسلمين خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم ، فأما غيره من الأنكحة ، فكل نكاح اعتقدوا صحته ، وأقروا عليه بعد إسلامهم ، توارثوا به ، سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين ، أو لم يوجد ، وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به ، ميراث والمجوس وغيرهم في هذا سواء ، فلو ، لم يقرا عليه ، ولم يتوارثا به . وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامهما ، لم يتوارثا . في قول الجميع . طلق الكافر امرأته ثلاثا ، ثم نكحها ، ثم أسلما ، ومات أحدهما
وإن تزوجها بغير شهود ، ثم مات أحدهما ، ورثه الآخر . وبهذا قال ، أبو حنيفة رضي الله عنهما . وقال والشافعي ، زفر : لا يتوارثان . وإن واللؤلؤي ، توارثا ، في ظاهر مذهب تزوج امرأة في عدتها رضي الله عنه فإنه قال : إذا أسلما ، وقد نكحها في العدة أقرا عليه . وهذا قول أحمد . وقال أبي حنيفة : إن أسلما بعد انقضاء العدة ، أقرا ، وإن أسلما قبل لم يقرا القاضي
فعلى هذا ، لم يتوارثا ، وإن مات بعده ، توارثا . وهذا قول إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة رضي الله عنه . وتأول الشافعي رواية القاضي ، على من أسلم بعد انقضاء العدة . وإن أحمد ، فالحكم فيه كالتي قبلها سواء ; لأن الزنى موجب للعدة . وبهذا قال تزوجها وهي حبلى من زوج ، أو زنا رضي الله عنه في الحامل من زوج . وقال الشافعي ، وأصحابه ، في الحامل من زوج : لا يتوارثان . وقال أبو حنيفة ، أبو حنيفة ، في الحامل من الزنا : يتوارثان والشافعي
وقال ، أبو يوسف ، وزفر : لا يتوارثان . وأصل الخلاف في الميراث الاختلاف فيما يقران عليه إذا أسلما ، أو تحاكما إلينا ، ونذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . واللؤلؤي