( 511 ) فصل : في أنها إذا توضأت في وقت الصلاة ، صلت بها الفريضة ، ثم قضت الفوائت ، وتطوعت حتى يخرج الوقت نص على هذا وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وقال أحمد : لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة . ولا تقضي به فوائت ، ولا تجمع بين صلاتين . كقوله في التيمم . الشافعي
ويحتمله قول لقوله : { الخرقي } . وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم { لكل صلاة } ولنا أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث توضئي لكل صلاة . { فاطمة : } ولأنه وضوء يبيح النفل ، فيبيح الفرض ، كوضوء غير المستحاضة ، وحديثهم محمول على الوقت ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم { توضئي لوقت كل صلاة . } أي وقتها ، وحديث أينما أدركتك الصلاة فصل حمنة ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ; لأنه لم يأمرها بالوضوء بينهما ، وهو مما يخفى ويحتاج إلى بيانه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .