( 4593 ) فصل : والأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . قال : والثلث كثير : { ابن عباس } . متفق عليه . وقال [ ص: 57 ] لو أن الناس غضوا من الثلث ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير ، القاضي : إن كان غنيا استحب وأبو الخطاب . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصية بالثلث { لسعد } . مع إخباره إياه بكثرة ماله ، وقلة عياله ، فإنه قال في الحديث : " إن لي مالا كثيرا ، ولا يرثني إلا ابنتي " . وروى : والثلث كثير سعيد ثنا خالد بن عبد الله ، ثنا ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي سعد بن مالك ، قال : { } . وقال مرضت مرضا ، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : أوصيت ؟ . فقلت : نعم . أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوص بالعشر . فقلت : يا رسول الله ، إن مالي كثير . وورثتي أغنياء . فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقصني وأناقصه ، حتى قال : أوص بالثلث ، والثلث كثير أبو عبد الرحمن : لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . إذا ثبت هذا ، فالأفضل للغني الوصية بالخمس . ونحو هذا يروى عن الثلث ، والثلث كثير ، أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . وهو ظاهر قول وعلي بن أبي طالب السلف ، وعلماء أهل البصرة . ويروى عن رضي الله عنه أنه جاءه شيخ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا شيخ كبير ، ومالي كثير ، ويرثني أعراب موالي كلالة ، منزوح نسبهم ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قال : فلم يزل يحط حتى بلغ العشر . وقال عمر إسحاق : السنة الربع ، إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها ، فله استيعاب الثلث . ولنا ، أن رضي الله عنه أوصى بالخمس . وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه . يعني قوله تعالى { أبا بكر الصديق واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } ، وروي أن أبا بكر رضي الله عنهما ، أوصيا بالخمس . وعن وعليا رضي الله عنه أنه قال : لأن أوصي بالخمس ، أحب إلي من الربع . وعن علي ، قال : كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث ، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع . وعن إبراهيم الشعبي قال : كان الخمس أحب إليهم من الثلث ، فهو منتهى الجامح . وعن قال : أوصى أبي أن أسأل العلماء ، أي الوصية أعدل ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته ، فتتابعوا على الخمس . العلاء بن زياد