[ ص: 55 ] كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية ، مثل العطايا جمع عطية . والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت . والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } . وقال الله تعالى { : من بعد وصية يوصي بها أو دين } وأما السنة فروى ، قال { سعد بن أبي وقاص } . وعن : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع ، من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : فبالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قلت : فبالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . متفق عليهما . وروى ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أبو أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . رواه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث سعيد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وعن رضي الله عنه أنه قال : { علي من بعد وصية يوصي بها أو دين } . وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية } . رواه إنكم تقرءون هذه الآية : { الترمذي . وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية .