الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4594 ) فصل : والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون ، إذا كانوا فقراء ، في قول عامة أهل العلم . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك ، إذا كانوا ذوي حاجة ، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين ، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا وصية لوارث } . وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم . وأقل ذلك الاستحباب ، وقد قال الله تعالى { : وآت ذا القربى حقه } . وقال تعالى { : وآتى المال على حبه ذوي القربى } فبدأ بهم ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل ، فكذلك بعد الموت . فإن أوصى لغيرهم وتركهم ، صحت وصيته ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم ; سالم ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكي عن طاوس ، والضحاك ، وعبد الملك بن يعلى ، أنهم قالوا : ينزع عنهم ، ويرد إلى قرابته . وعن سعيد بن المسيب ، والحسن ، وجابر بن زيد : للذي [ ص: 58 ] أوصى له ثلث الثلث ، والباقي يرد إلى قرابة الموصي ; لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث ، والباقي رد على الورثة ، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله . ولنا ، ما روى عمران بن حصين { ، أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد ، لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم ، فجزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . فأجاز } العتق في ثلثه لغير قرابته ، ولأنها عطية ، فجازت لغير قرابته ، كالعطية في الحياة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية