الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4590 ) فصل : وإن كان قد جنى جناية موجبة للقصاص ، فعليه القود ، حرا كان المجني عليه أو عبدا ; لأن إقراره بالرق يقتضي وجوب القود عليه فيما إذا كان المجني عليه عبدا أو حرا ، فقبل إقراره فيه . وإن كانت الجناية خطأ ، تعلق أرشها برقبته ; لأن ذلك مضر به . فإن كان أرشها أكثر من قيمته ، وكان في يده مال ، استوفي منه ، وإن كان مما تحمله العاقلة ، لم يقبل قوله في إسقاط الزيادة ; لأن ذلك يضر بالمجني عليه ، فلا يقبل قوله فيه . وقيل : تجب الزيادة في بيت المال ; لأن ذلك كان واجبا للمجني عليه ، فلا يقبل قوله في إسقاطه . وإن جني عليه جناية موجبة للقود ، وكان الجاني حرا ، سقط ; لأن الحر لا يقاد منه للعبد ، وقد أقر للمجني عليه بما يسقط القصاص . وإن كانت موجبة لمال يقل بالرق ، وجب أقل الأمرين . وإن كان مساويا للواجب قبل الإقرار ، وجب ، ويدفع الواجب إلى سيده . وإن كان الواجب يكثر لكون قيمته عبدا أكثر من ديته حرا ، لم يجب إلا أرش الجناية على الحر . ومن قبل قوله في الأحكام كلها ، أوجب أرش الجناية على العبد . وإن كان الأرش تحمله العاقلة إذا كان حرا ، سقط عن العاقلة ، ولم يجب على الجاني ; لأن إقراره بالرق يتضمن إقراره بالسقوط عن العاقلة ، ولم يقبل في إيجابه على الجاني ، فسقط . وقيل : لا يتحول عن العاقلة . ومن قال : لا يقبل إقراره في الأحكام كلها . أوجب الأرش على الجاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية