( 4589 ) فصل : وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يديه ، وما فضل عليه ففي ذمته ; لأن معامله لا يعترف برقه . ومن قال بقبول إقراره في جميع الأحكام ، قال بفساد عقوده كلها ، وأوجب رد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة ، وجبت قيمتها في رقبته ، إن قلنا : إن ما استدان العبد بغير إذن سيده فهو في رقبته . وإن قلنا بأن استدانة العبد في ذمته ، فهذا كذلك ، ويتبع به بعد العتق ; لأنه ثبت رضى صاحبه . وإن كان قد تصرف ببيع أو شراء ، فتصرفه صحيح ،