[ ص: 35 ] كتاب اللقيط وهو الطفل المنبوذ . واللقيط بمعنى الملقوط ، فعيل بمعنى مفعول ، كقولهم : قتيل وجريح وطريح . والتقاطه واجب ; لقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } . ولأن فيه إحياء نفسه ، فكان واجبا ، كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من الغرق . ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين ، فإن تركه الجماعة ، أثموا كلهم ، إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه
وروي عن سنين أبي جميلة ، قال : وجدت ملفوفا ، فأتيت به رضي الله عنه فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال فاذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . رواه عمر سعيد ، عن سفيان ، عن سمع الزهري ، سنينا أبا جميلة بهذا ، وقال : علينا رضاعه .
( 4556 ) مسألة قال : ( واللقيط حر ) وجملة ذلك أن في قول عامة أهل العلم ، إلا اللقيط حر ، النخعي
قال : أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر . روينا هذا القول عن ابن المنذر عمر رضي الله عنهما . وبه قال وعلي ، عمر بن عبد العزيز والشعبي والحكم ، وحماد ، ، ومالك والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم . وقال : إن التقطه للحسبة ، فهو حر ، وإن كان أراد أن يسترقه ، فذلك له . وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ، ولا يصح في النظر ; فإن الأصل في الآدميين الحرية ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا ، وإنما الرق لعارض ، فإذا لم يعلم ذلك العارض ، فله حكم الأصل . النخعي