الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 452 ) فصل : فإذا رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين ، وانقطع لدون أكثر الحيض ، فالجميع حيض إذا تكرر ; لأن الأحمر أشبه بالحيض من الطهر . وإن عبر أكثر الحيض ، وكاد الأسود بمفرده يصلح أن يكون حيضا ، فهو حيض ، والأحمر كله استحاضة ; لأن الأحمر الأول أشبه بالأحمر الثاني الذي حكمنا بأنه استحاضة ، وتلفق الأسود إلى الأسود ، فيكون حيضا . ولا فرق بين كون الأسود قليلا أو كثيرا إذا كان بانضمامه إلى بقية الأسود يبلغ أقل الحيض ، ولا يزيد على أكثره ، ولا يكون بين طرفيهما زمن يزيد على أكثر الحيض وكذلك لا فرق بين كون الأحمر قليلا أو كثيرا إذا كان زمنه يصلح أن يكون طهرا .

                                                                                                                                            فأما إن كان زمنه لا يصلح أن يكون طهرا ، مثل الشيء اليسير أو ما دون اليوم ، على إحدى الروايتين ، فإنه يلحق بالدمين الذي هو بينهما ; لأنه لو كان الدم منقطعا ، لم يحكم بكونه طهرا ، فإذا كان الدم جاريا كان أولى ، فلو رأت يوما دما أسود ، ثم رأت الثاني دما أحمر ، ثم رأت الثالث أسود ، ثم صار أحمر وعبر ، لفقت الأسود إلى الأسود ، فصار حيضها يومين وباقي الدم استحاضة ، وإن رأت نصف يوم أسود ، ثم صار أحمر ، ثم رأت الثاني كذلك ، ثم رأت الثالث كله أسود ، ثم صار أحمر وعبر ، فإن قلنا إن الطهر يكون أقل من يوم ، لفقت الأسود إلى الأسود فكان حيضها يومين .

                                                                                                                                            وإن قلنا لا يكون أقل من يوم ، فحيضها الأيام الثلاثة الأول ، والباقي استحاضة . وإن رأت نصف يوم أسود ، ثم صار أحمر وعبر إلى العاشر ، ثم رأته كله أسود ، ثم صار أحمر ، وعبر ، فالأسود حيض كله ، ونصف اليوم الأول . ولو رأت بين الأسود وبين الأحمر نقاء يوما أو أكثر ، لم يتغير الحكم الذي ذكرناه ; لأن الأحمر محكوم بأنه استحاضة ، مع اتصاله بالأسود ، فمع انفصاله عنه أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية