( 438 ) فصل : ويجوز ، قال المسح على العمامة : وممن مسح على العمامة ابن المنذر ، وبه قال أبو بكر الصديق ، عمر ، وأنس وأبو أمامة ، وروي عن سعد بن مالك ، رضي الله عنهم وبه قال وأبي الدرداء ، عمر بن عبد العزيز والحسن ، ، وقتادة ، ومكحول والأوزاعي ، ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر ، عروة ، والنخعي والشعبي ، والقاسم ، ، ومالك ، وأصحاب الرأي : لا يمسح عليها ; لقول الله تعالى : { والشافعي وامسحوا برءوسكم } ; ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها ، فلم يجز المسح عليها ، كالكمين .
ولنا ما روي عن قال : { المغيرة بن شعبة ، } قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة . الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي { " مسلم " } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار : هو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى أحمد ، بإسناده ، عن الخلال رضي الله عنه أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ; ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه ، فجاز المسح عليه ، كالخفين ; ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم ، فجاز المسح على حائله ، كالقدمين ، والآية لا تنفي ما ذكرناه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله ، مفسر له ، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ، وأمر بالمسح عليها ، وهذا يدل [ ص: 185 ] على أن المراد بالآية المسح على الرأس ، أو حائله . عمر
ومما يبين ذلك ، أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس . وإنما يمسح على الشعر ، وهو حائل بين اليد وبينه ، فكذلك العمامة ، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها : قبل رأسه ولمسه . وكذلك أمر بمسح الرجلين ، واتفقنا على جواز مسح حائلهما .