( 435 ) مسألة : قال : ( ، لم يجزه ) لا نعلم أحدا قال : يجزئه مسح أسفل الخف ، إلا وإن مسح أسفله دون أعلاه من أصحاب أشهب ، وبعض أصحاب مالك ; لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض ، فأجزأه ، كما لو مسح ظاهره . والمنصوص عن الشافعي ، أنه لا يجزئه ; لأنه ليس محلا لفرض المسح ، فلم يجزئ مسحه كالساق ، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره ، قال الشافعي : لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول : لا يجزئ المسح على أعلى الخف ابن المنذر